بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥٢

الجمعة بصحار، فلما أن بقي من الركعتين سجدة قعد فلم يسجدها، فأبطأ عليهم، فكبر رجل وسجد، وبلغني أنه أبو مودود وسجد الناس معه ورفعوا رؤوسهم، ثم كبر الإمام يمان وسجد، ولم أعلم أن الذي كبر غير الإمام، فلما أن سجد لم أسجد ورأيت أن صلاتي قد تمت، فلما انصرفنا سألت سعيد بن المبشر، وكان فيمن حضر الصلاة، قال: أنا ممّن سجد ثلاثا، قلت: كيف يصنع؟ قال: لا أدري، فكتبت إلى سليمان بن عثمان وأجابني أن الذي سجدوا ثلاثا أصابوا، وعلى الباقين الإعادة، فكرهت أن أنقض حتى لقيته، فأخبرته أني لم أعلم أن الذي كبر وسجدت سجوده غير الإمام، فلم ير عليّ إعادة الصلاة. قال غيره عمن لم يأتم بالإمام في تلك السجدة الإعادة؛ لأنه لا يجوز ترك سجدة على الخطأ ولا يجوز أن يصلي وحده بغير صلاة الإمام.

٣٬٣٦٥ / ٤٬٣٨٩