الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٣الباب التاسع والعشرون
في المأموم إذا خالف الإمام في الصلاة
-ومن كتاب محمد بن جعفر- ومن دخل في صلاة قوم، وهو يريد الظهر والإمام يصلي العصر، فصلاته تلك منتقضة، ويصلي الظهر ثم العصر، والصلاة للإمام، قال غيره: معي؛ إنه يخرج في بعض القول: إن صلاتهم كلهم تامة، ولكل ما نوى. (رجع) وكذلك بلغنا في إمام نعس عن الظهر، حتى حضرت صلاة العصر، وأقام المقيم للعصر وصلى الإمام بهم، على أنه يصلي الظهر، ولم يعلم أن العصر قد حضرت بصلاة الإمام، قال غيره: ومعي؛ إنه قد قيل صلاته كلهم تامة.
مسألة: ومنه؛ وقيل: إذا دخل رجل في صلاة الإمام، وهو يرى أنه يصلي صلاة سفر فأتم، أو عنده، أنه يصلي تماما فقصر فإنه ينقض، وإن لم يعزم على صلاة بعينها، ودخل في صلاة الإمام فلا نقض عليه، قال غيره: ليس لمؤتم مع الإمام نية، والنية لا نية الإمام، وإنما يعتقد المؤتم أن يصلي بصلاة الإمام.
مسألة: -من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ- قلت: فمن صلى مع الإمام الفريضة، والإمام يصلي الوتر، ما تكون صلاة هذا المصلي؟ قال: صلاته منتقضة، قلت: فعليه كفارة؟ قال: لا كفارة عليه. (انقضت الزيادة المضافة).