الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨أجازوا أن يركعهما هنالك المصلي، والإمام يصلي في أول المسجد، ثم يدخل في صلاته.
ومن غيره؛ مسألة: ومن جواب أبي الحسن قلت: وهل يجوز لإمام المسجد، إذا جاء وقد أسفر يصلي بهم الفريضة، ولم يركع السنة ركعتي الفجر؟ فقد قيل إن ذلك جائز إذا خاف الفوت، وهل يجوز له أن يتكلم إذا ركع قبل صلاة الفريضة؟ فنعم، ذلك جائز، وقد كره ذلك بعض من كره بلا تحريم.
(رجع) ومن غيره؛ قال أبو سعيد -رحمه الله- إذا أقيمت الصلاة في المسجد، فلا صلاة إلا مع الإمام، ويوجد في بعض الحديث، إلا صلاة ركعتي الفجر، وفي موضع آخر قال أبو سعيد -رحمه الله- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» ثم اختلف أهل العلم فقال من قال: إنه إذا رجا أن يدرك الركعة الأولى ودخل مع الإمام، وقال من قال: أفضل له أن يصليهما إذا رجا أن يدرك الركعة الآخرة، ولو خاف فوت الأولى، وأحسب أنه قال من قال: ولو خاف فوت الصلاة فليصلهما على ظاهر الرواية، وقد قيل: من كان عليه بدل صلاة ركعتي الفجر، فليبدلهما بعد صلاة العصر إن أراد.