الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣١قولهم، وبالله التوفيق.
مسألة: قال الله عز وجل: (فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (قال: هما ركعتا الفجر، وقال: (فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (وقال: هما ركعتا صلاة المغرب.
مسألة: وقال أبو سعيد -رحمه الله-: إذا أراد الرجل أن يصلي فريضة في المسجد خلف الصف، والإمام يصلي نافلة أو قيام شهر رمضان، إنه في قول أصحابنا، وفي آثارهم إن صلاته تامة، وقال: النفل لا يفسد الفرض، والفرض يفسد النفل.
مسألة: عن أبي سعيد قلت له: وكذلك من دخل في صلاة القيام في شهر رمضان في الركعة الثانية، وفاتته الأولى وتحّى الإمام وسلم، وقام بتكبيرة في الشفع المؤخر، ودخل في الصلاة، هل لهذا الرجل أن يقضي ما فاته من تلك الركعة، ويلحق الإمام، ولا يضره ذلك؟ قال: هكذا عندي، قلت له: فهل له أن يؤخرها حتى يقضي الإمام الشفع، ويدخل هو مع الإمام فيه؟ قال: ليس له ذلك أن يعمل في غير ما قد وجب عليه إتمامه في الصلاة التي قد دخل فيها.
مسألة: وعن رجل يصلي القيام في شهر رمضان آخر الليل، ويلتفت ينظر الصبح إذا سلم، ويحول وجهه إلى المشرق، ويعود يقبل إلى القبلة، فعلى ما وصفت فإذا أدبر بالقبلة، وكان جميع وجهه إلى المشرق، ابتدأ التوجيه، وإن كان إنما هو يحرف ولم يدبر بالقبلة، لم يكن عليه توجيه. (انقضت الزيادة المضافة من الجزء السادس من بيان الشرع في الصلاة).