بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦١

الباب التاسع

في تكون نيته أن يتعدى الفرسخين

أو ليس له نية أو أشكل عليه الفرسخان

وإذا أشكل على المسافر وقت حضور الصلاة، فلم يدر الموضع الذي هو فيه، يكون من بلده فرسخان أو أقل أو أكثر، فإنه يصلي تماما، حتى يعلم أنه قد تعدى الفرسخين.

مسألة: ومن خرج من بلده يريد الحطب لأهله، ولا يعرف حد القصر، أو اشتبه عليه، فإذا أتى على الفرسخين فليقصر، وما اشتبه عليه من ذلك فليتم حتى يستبين منتهى الفرسخين، وقال أبو محمد: إذا كان الإنسان قد خرج من حد بلده ولا يعلم أنه صار موضع القصر فأخبره جماعة، واحد منهم ثقات أو غير ثقات، أنه قد صار في حد ما يجب القصر فقوله حجة.

مسألة: ومن أشكل عليه الموضع في التمام أو القصر، فالتمام أولى به، فإن علم بعد ذلك، أو أخبره ثقة أنه قد جاوز الفرسخين أعاد الصلاة قصرا.

مسألة: وعن أبي معاوية، وعن رجل سافر إلى موضع اشتبه عليه أن يكون فرسخين أو أقل أو أكثر؟ قال: يصلي تماما حتى يستيقن أنه جاوز الفرسخين.

مسألة: قلت لأبي سعيد: ما تقول فيمن سار حول القرية حتى تعدى

٣٬٤٧٧ / ٤٬٣٨٩