بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٢

فرسخين وهو لا يريد تعديهما، ما يصلي تماما أو قصرا؟ قال: معي؛ إنه إذا تعدى الفرسخين سائرا فعليه القصر فيما عندي أنه قيل، قلت له: أرأيت إن نوى أنه تعدى الفرسخين في مشيه ذلك في الخراب حول القرية، هل له أن يقصر من حين ما يخرج من العمران سائرا؟ قال: معي؛ إنه إذا نوى تعدي الفرسخين كان له أن يقصر حينما يخرج من العمران ورأيته يجعل هذا كذلك.

٣٬٤٧٨ / ٤٬٣٨٩