بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٧

بقوله فأعلمه، هل يجزيه إعلامه، ويعلمه أن يعلم الآخرين إذا ضمن له بذلك؟ قال: معي؛ إنه إذا ثبت عليه إعلامهم فلا نبريه من ذلك؛ إلا أن يعلمهم أو صحة حجة لقوم عنه بذلك في الحكم بشاهدي عدل أو في الاطمئنان، لمن لا يجوز تصديقه من الثقة الواحد فصاعدا.

٣٬٤٨٣ / ٤٬٣٨٩