الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٧الباب العشرون
فيمن صلى في موضع القصر تماما أو التمام قصرا
وقال من قال: فيمن جهل القصر فصلى في موضع القصر تماما، فعليه البدل، ولا كفارة عليه. وقال من قال: عليه البدل والكفارة، وقال من قال: لا بدل عليه ولا كفارة، ونحن القول الأوسط أن يكون عليه البدل، ولا كفارة عليه، وأما من جهل التمام فصلى في موضع التمام قصرا، فهذا لا نعلم فيه اختلافا أن عليه البدل والكفارة، والله أعلم بالصواب.
مسألة: -ومن جامع ابن جعفر- ومن صلى في السفر تماما عمدا، فعليه البدل، وإن فات الوقت فعليه الكفارة، ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: إن صلى تماما فإن عليه البدل، وأنا أقول ليس عليه كفارة، ويوجد عن أبي عبد الله كذلك، ومن غيره؛ كذلك قول محمد بن المسبح، وكذلك يوجد عنه اتصاله، إنه إن صلى التمام في موضع القصر؛ فإن عليه البدل، وليس عليه كفارة، وإذا صلى قصرا في موضع التمام عمدا، أن عليه الكفارة، وإن صلى تماما في موضع القصر، أن لا كفارة عليه، وأرجو أني عرفت ذلك فتنظر في ذلك.
-ومن الكتاب- ومن صلى في السفر تماما عمدا، فإن عليه البدل، فإن فات الوقت فعليه الكفارة، وإن صلى بديانة ورأى ثم تاب فلا بدل عليه ولا كفارة.
مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب -رحمه الله- أخبرنا