بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٨

الهروي أنه يحفظ، أن رجلا دخل في الإسلام، ثم حج عند ذلك، فصلى في سفره أربعا، ولم يكن علم أن عليه القصر، فلم يروا عليه بدلا.

مسألة: وعن رجل صلى في سفره تماما اجتهاد منه، إنه أفضل ما يلزمه في ذلك، قال: معي؛ إنه إذا كان ذلك بدين أو برأي يذهب إليه، ويعتمد عليه قبل أن يعلم برأي المسلمين فقيل: لا بدل، وإن كان إنما هو جاهل بما يلزمه ورأيه رأي من يرى القصر من المسلمين صلى تماما على أنه يظن أن ذلك جائز باجتهاد نظره، فأحسب أنه في بعض القول أن عليه البدل والكفارة، وفي بعض القول أن عليه البدل ولا كفارة عليه. قلت له: فإن قرأ في الركعة الثانية أكثر من الركعة الأولى، أيكون عليه في ذلك فسادا أم لا؟ قال: معي؛ إنه يستحب له أن تكون الركعة الأولى من القيام أطول من الركعة الثانية أو يساوي بينهما، فإن فعل فلا شيء عليه.

٣٬٥١٤ / ٤٬٣٨٩