بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٥

الباب الثالث والعشرون

فيمن كان مسافرا فقام ليصلي أربعا ناسيا ثم ذكر

أو كان في الحضر فقام ليصلي صلاة السفر ناسيا ثم ذكر

وما أشبه ذلك

-ومن جامع ابن جعفر- ومن نسي وهو مسافر فقام ليصلي أربعا، ثم ذكر وهو في التحيات الأولى أنه مسافر، فإنه إذا قضى التحيات سلم، وقد تمت صلاته.

-ومن غير الكتاب- قال محمد بن المسبح: يسلم ثم يرجع يبدل. ومن غيره؛ وكذلك عن أبي الحواري وأبي الحسن.

-ومن الكتاب- ومن أتم الصلاة على التمام أبدلها. قال غيره: وقد قيل: صلاته تامة.

-ومن الكتاب- إن نسي المقيم فصلى ركعتين على أنه يقصر فلما كان في التحيات ذكر أنه يتم، فله أن يبني على تلك الصلاة، ويتم صلاة التمام. –وفي نسخة- وقيل: إذا أحرم على التمام، فعليه أن يبدل الصلاة بالقصر، وكذلك عن أبي الحواري. قال غيره: معي؛ إنه يخرج إذا أحرم المقيم على نية القصر أعاد، وكذلك إذا أحرم المسافر على نية التمام أعاد، وفي بعض القول: ما لم يتما على ما دخلا عليه من النسيان، فلا إعادة عليهما، وقيل: ولو أما فلا إعادة عليهما، وكذلك حفظنا عن أهل العلم وكذلك عن أبي الحسن، وقيل: إذا أحرم المقيم

٣٬٥٢١ / ٤٬٣٨٩