بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٦

على نية القصر، أو أحرم المسافر على نية التمام، فعليهما إعادة صلاتهما في بعض القول، وقيل: ما لم يتما على ما دخلا عليه من النسيان، فلا إعادة عليهما، وقيل: ولو أتما فلا إعادة عليهما.

٣٬٥٢٢ / ٤٬٣٨٩