الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٩الباب السابع والعشرون
في صلاة الإمام والوالي والحاكم والشاري
سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب -رحمه الله- عن الإمام إذا خرج من موضعه إلى رباط، أو غيره يريد سفرا، يقصر الصلاة أو يتم، ما دام في حدود عُمان؟ قال: بل عليه القصر إذا تعدى الفرسخين من موضعه، حتى يرجع. قلت: فإن أخرج حاكما إلى مصر ليحكم بينهم، ومعه أصحاب أيجب عليهم التمام، وعلى أصحابه، أم ليس عليه التمام، إذا لم ينو مقاما؟ قال: على الحاكم التمام، وعلى أصحابه ما داموا في موضع حكمهم في المصر الذي يحكم فيه. قلت: فإن أراد الحاكم أن يخرج في بعض ما يعنيه في الموضع الذي هو فيه إلى بعض من يجري عليه حكمهم حكمه، فيتعدى الفرسخين، أيقصر أم عليه التمام؛ ما كان في حدود بلاده التي يحكم فيها، فعليه القصر، وعلى من اتبعه من أصحابه.
قلت له: وكذلك الوالي إذا ولاه الإمام على الرستاق، ومعه ولاة فولى كل واحد مهم على قرية، وجعل معه أصحابا، والوالي الكبير على قرية، ومعه أصحاب أيلزمهم جميعا التمام؟ قال: نعم عليهم التمام؛ إلا أن يخرج الخارج منهم في بعض معاني المسلمين فيتعدى الفرسخين، فعليه القصر، قلت: أرأيت إن خرج الوالي الكبير في بعض معاني المسلمين إلى بعض ولاته يريد بقرية الإقامة إلى ثلاث، أو يحكم بين الناس فيتعدى الفرسخين من موضعه الذي هو فيه، أيقصر أم عليه التمام ما كان في حدود ولايته؟ قال: إذا خرج من قريته التي هو فيها،