بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١٨

ولا مقيم، صلى الصلاتين جميعا، وإن مسافرا كالبداة والحيق، فإذا سار جمع، وإذا لبث صلى صلاة المقيم، وإذا سار صلى صلاة السفر، والله أعلم.

مسألة: غيره، والسائح إذا لم يكن ينوي الرجعة إلى بلده، وهو يسيح في الأرض فليتم الصلاة، فإن نوى الرجعة إلى بلده فليقصر حتى يرجع.

مسألة: عن أبي الحواري عن رجل كان في بلده مقيم، ثم تلف ماله وذهب، فخرج من البلاد لالتماس المعاش، فهو يتردد في القرى والبلاد، وليس له سكن يعرفه فيتخذه سكنا ويتم فيه، كيف يصلي؟ فعلى ما وصفت فهذا يصلي قصرا ما دام على هذه الحال، حتى يتخذ في بلد مقاما.

٣٬٥٣٤ / ٤٬٣٨٩