بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٨

بصلاتها، أو حتى يطأها؟ قال: يعجبني أن تصلي بصلاته، لأنها زوجته إذا كان قد دخل بها، وأوفاها عاجلها قبل أن يرتد. قلت له: فإن رجع إلى الإسلام، وقد خلت العدة، وقبل أن تزوج، هل يدركها وتكون زوجته؟ قال: معي؛ إنه قد قيل: إنها زوجته، ما لم تزوج، ولو انقضت العدة، ولعله في قول قومنا، إنه إذا انقضت العدة لم يدركها، ويعجبني قول أصحابنا، الذي أظن أنه قول أصحابنا، إنه يدركه وتكون زوجته، ما لم تزوج، ولو انقضت العدة.

٣٬٥٦٤ / ٤٬٣٨٩