بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٢

مسألة: عن أبي الحواري، وعمن انتقضت عليه صلاة الجمعة، كيف يصلي أربع ركعات أو ركعتين، فإن كان في وقت تلك الصلاة صلاها أربعا، ولا نعلم في هذا اختلافا، وإن كان الوقت قد فات، فقد قيل يصلي أربعا، وقال من قال: يصلي ركعتين وأربع ركعات أحب إلينا، وكل ذلك جائز.

٣٬٥٨٨ / ٤٬٣٨٩