بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٧

الباب التاسع والثلاثون

فيمن كان يصلي قائما فوجد علة فأتم صلاته قاعدا أو نائما

أو كان يصلي نائما ثم وجد صحة أتم صلاته قائما

وكذلك من صلى بالتكبير ثم وجد صحة

وفي نسخة قوة وما أشبه ذلك

أحسب عن أبي إبراهيم، وعن رجل صلى ركعتين قائما، ثم وجد علة فجلس فأتم صلاته. قال الشيخ: أحسب أنه أبو إبراهيم إنه جائز له، قلت: فإن صلى ركعتين قائما، ثم وجد علة فجلس فصلى ركعة، ثم وجد خفا من علته؟ قال: انتقضت صلاته، وعليه أن يبتدئ الصلاة بالقيام، وكذلك إن كانت علة فلم يقدر على القيام فابتدأ الصلاة وهو قاعد، ثم وجد خفا، قال: يبتدئ الصلاة بالقيام، ويهمل ما كان صلى وهو قاعد، وكذلك إن صلى نائما أو قاعدا ثم انتقضت صلاته، ووجد خفا من علته، فإنه يبدلها بالقيام، وكذلك إن كان في حد من يجوز له أن يكبر، فمن بعد أن كبر علم أنه كان على غير وضوء، أو كان ثوبه فاسدا أو أشباه ذلك مما لا تجوز به الصلاة، ورأى خفا من علته فليبدل الصلاة على ما يقدر قائما أو قاعدا أو نائما، وكذلك إن صلى في سفينة، ثم علم أن صلاته تلك منتقضة بعد أن خرج إلى البر، فليبدلها بالقيام على ما صلى تماما أو قصرا.

مسألة: -ومن جامع ابن جعفر- ومن صلى قائما ثم وجد ضعفا، أتم صلاته

٣٬٦٠٣ / ٤٬٣٨٩