بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٨

قاعدا أو نائما، فلا بأس، ومن صلى نائما أو قاعدا، ثم وجد قوة على القيام فإنه يستأنف الصلاة، وكذلك إن صلى إحدى الصلاتين وهو نائم أو بالتكبير، ثم وجد خفا فقد تمت صلاته التي صلاها على ما صلى، ويصلي الثانية على ما أمكن له، ويؤخرها إلى وقتها إن كان في حد الأولى.

مسألة: -من كتاب أبي قحطان- ومن صلى قائما، ثم وجد ضعفا فأتم صلاته قاعدا أو نائما فلا بأس، ومن صلى نائما أو قاعدا ثم وجد قوة على القيام، فإنه يستأنف الصلاة، وعن غيره؛ فإن فوت هذه الصلاة إن ابتدأها قائما حتى يكملها، وإذا أتم ما كان بقي عليه نائما صلى من قبل فوت وقتها قال يبدلها قائما، ولا بأس عليه إن لم يكملها حتى فات وقتها.

مسألة: والمريض إذا لم يقدر يصلي قائما صلى قاعدا، فإن وجد قوة فإنه يبتدئ الصلاة، وإن صلى قائما ثم وجد ضعفا قعد، ويبني على صلاته.

٣٬٦٠٤ / ٤٬٣٨٩