بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠١

نوم ويقطع عليه صلاته ووضوءه، وينقضهما ما ينقض على غيره من صلاة الضحى.

مسألة: وإن أصابه علة لا يستطيع فيها على القعود متوركا، فإن لم يمكنه أن يتورك على الشمال تورك على اليمين، فإذا لم يستطع التورك جثا على ركبتيه، فإن لم يستطع فمتربعا، فإن لم يستطع فليوطئ إليته على الأرض، وينصب ركبتيه، فإن لم يستطع فليمد رجليه كما أمكنه، وإن لم يستطع فمتربعا فليقعد، فإن لم يستطع فليقعي على قدميه، إذا لم يمكن على الأرض، وإذا لم يستطع شيئا من هذا صلى نائما، وأومأ صلاة القيام، وإذا صلى المريض مضطجعا مال على شقه الأيمن، وجعل وجهه تجاه القبلة، كما يفعل به عند الموت في القبر.

مسألة: والمريض إذا قدر على صلاته قاعدا، أن يتورك وقعد كما يقعد للصلاة، وإن لم يقدر وقدر يتربع تربع، وإن لم يقدر قاعدا، فكما أمكن له، وإنما يعمل كما يعمل في الصلاة مع القدرة، وكل حال فيه جائز له على ما يقدر، وإن صلى نائما كانت يداه مبسوطتين كما تعود يصلي وهو صحيح، إلا أن لا يقدر فكيف قدر وضع يديه.

٣٬٦١٧ / ٤٬٣٨٩