بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٦

من قال: للسجود على ساقيه، ومن غيره، ومن بعض الآثار أنه إذا صلى قاعداً أنه يضع يديه إلى السجود على رجليه، أو على الأرض أو على فراشه، ومن جامع أبي الحسن: ولا يسجد المريض على وسادة، ولا عود ولا فراش.

٣٬٦٢٢ / ٤٬٣٨٩