الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٧الباب الثالث والأربعون
في المبطون من هذا الباب في باب الصلاة في اليوم المطير
ويوجد عن هاشم في مبطون لا يستمسك قال يتيمم ويكبر خمسا، وقيل إن أمكنه صلى قاعداً، فإن لم يقدر كبر خمس تكبيرات تكبيرة عن كل ركعة هذا إذا حشى أوسيه أو حفر حفرة وقعد عليها أو استقبل القبلة وصلى كما قدر، ولا يكلف.
مسألة: قال أبو محمد في-جامعه-: والنظر يوجب عندي أن من لم يرق دمه، إن الجمع للصلاتين يجزيه قياساً على المستحاضة، وهذا أشبه بأصول أصحابنا، لأن المستحاضة جاز لها الجمع للمشقة، وكان الجمع من الله لها تخفيفا عليها ورخصه، وكذلك الجمع للمسافر رخصة من الله لمشقة السفر، وقد قال بعض أصحابنا إن المبطون يجمع الصلاتين للمشقة عليه في الطهارة عند كل صلاة، والتعب الذي يلحقه، وكذلك قالوا: يجوز الجمع في اليوم المطير للمشقة، والذي اختاره فيمن رعف أو كان في معناه، فلم ينقطع دمه أن الجمع له جائز.