الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٣الباب السادس والأربعون
في المصلي في الماء
وإذا غمره الماء إلى صدره فهو سواء منه، وإذا ساوى ركبتيه، وإن كان إذا ركع مسألة: وجهه الماء، فليومئ للركوع برأسه والسجود أخفض منه ما أمكنه، ولا يبل وجهه بالماء.
مسألة: وأما الماشي والقائم فإنهما يومئان برأسهما، وليس عليهما حد في موضع أيديهما.
مسألة: قال أبو سعيد: معي إنه قد قيل فيمن كان في صحراء في ماء أو طين أو حصى في الغيث فإنه يصلي قائما، ويومئ للركوع، ويقرأ التحيات إن لم يمكنه القعود، وإن أمكنه القعود ولو مقعيا إقعاء، وأومأ للسجود، وقرأ التحيات مقعياً.
مسألة: وعن رجل كان يسبح في الماء الذي يخاف منه الغرق، وحضرت الصلاة، كيف يتطهر؟ قال: ينغمس في الماء وينوي الطهارة.
٣٬٦٢٩ / ٤٬٣٨٩