بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٥

الباب السابع والأربعون

في صلاة السفينة

وفي المصلي إذا انتقضت عليه صلاته فيبدلها في البر

وعن رجل في السفينة لا يستطيع الوضوء والصلاة؟ قال: يتيمم ويصلي كيف استطاع، وإن لم يحفظ الصلاة، فليكبر لكل صلاة خمس تكبيرات وللوتر خمس تكبيرات، قال: وقد قال من قال: لكل صلاة ست تكبيرات، والقول الأول أحب إليّ.

مسألة: وعن رجل يصلي في السفينة إلى غير القبلة ما يفعل؟ قال: معي إنه قيل تتم صلاته حيث كان وجهه، قيل له: فإن أمكنه أن يتحول إلى القبلة فتحول، فهو في صلاته تنتقض، قال: هكذا معي، إنه قيل على معنى قوله: قلت له: فإن وقف على هيئته لما تحولت السفينة عن القبلة حتى رجعت إلى القبلة، هل تنتقض صلاته؟ قال: معي؛ إنه إذا ترك العمل في بقية تمام صلاته، وقد لزمه العلم وهو مباح له أن يعيد صلاته.

مسألة: وسألته عمن يصلي في السفينة، هل عليه أن يسجد؟ قال: لا، قلت له: فإن سجد على عود موثق لا يرتفع ولا يتضع، قال: نعم.

مسألة: قال جابر بن زيد -رحمه الله- في صلاة السفينة: قم ما قدرت على القيام، فإن لم تستطع القيام فصل قاعداً واركع واسجد، ولا تضع رأسك على

٣٬٦٣١ / ٤٬٣٨٩