الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٨مسألة: ومن سجد في السفينة على لوح مرتفع، قدر ذراعين، وكان سجوده أخفض من ركوعه فلا بأس.
مسألة: ومن –جامع محمد بن جعفر- ومن ركب البحر يريد سفرا أبعد من فرسخين فيقصر من حين ما ركب في البحر في دوينج أو غيره ولو كان يحاذي القرية التي يتم فيه، ولو أقام في المصلى ما أقام إذا كان على نية السفر الذي خرج له.
مسألة: ومنه، وفي حفظ أبي عبد الله -رحمه الله- قال: إن قدر أن يقوم في السفينة صلى قائما وسجد على نبات الأرض وإلا صلى قاعداً وأومأ، إلا أن يجد خشبة قائمة من خشب السفينة التي بها، فإنه يسجد عليها وهو قاعد، وإن لم يجد إذا قام شيئا من نبات الأرض سجد قائماً عليه فإنه يقعد.
مسألة: ومنه، ومن أمكنه أن يقوم في الشدة، أو في السفينة فليقم ولا يقعد، ويسجد على ما كان منها موثقاً منها بالمسامير والدعون الموثقة إلى السفينة، ولا يسجد على ما كان يرفع ويوضع وإن كان من نبات الأرض، وسجد عليه فلا بأس، ومن غيره، قال محمد بن المسبح: قد قالوا ذلك، وأحب إلينا القعود والإيماء (رجع).
مسألة: وإذا اشتد الموج فخاف فأمسك بحبل أو خشبة من السفينة، أو استند إلى شيء، فلا بأس ومنه، ولأهل السفينة أن يصلوا جماعة، ويصلي بهم إمام منهم، ولا يجوز للمصلي خلف الإمام أن يتقدمه في بر ولا بحر، فمن تقدمه انتقضت صلاته، ولكن لهم أن يصلوا بصلاة الإمام ويكونوا بحذائه في السفينة وليس على أهل السفينة صفوف.
مسألة: ومنه، ولمن كان خلف الإمام أو بحذائه من الصواري، وغيرهم أن يصلوا بصلاة الإمام، ولو كان أسفل إذا كانوا يرونه، أو شيء من الصفوف التي خلفه، ومنه، فإن أمكن الإمام القيام والسجود، ولم يمكن من صلى خلفه أو بعضهم فلا بأس أن يصلي الذين خلفه كما أمكن لهم، ولا يجوز أن يقوم الذين خلف الإمام وهو قاعد، ولا أن يسجدوا وهو يومئ.