بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٢

بينه وبينها.

مسألة: وعن رجل منع رجلا الصلاة حتى ذهب وقتها، أو أجبره على الإفطار؟ فأما الممنوع فلا نرى عليه شيئا إلا الصلاة إذا أمكن له ذلك صلى، وأما المانع فلا نعرف عليه إلا الوزر، وأما الإفطار فإن كان في شهر رمضان وخاف القتل، فلا نرى عليه بأسا، والوزر على من جبره.

٣٬٦٤٨ / ٤٬٣٨٩