بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٦

مسألة: ومن أصابه القيء يوما وليلة ولم ير منه إفاقة صلى قاعدا، ويكون قدامه رماد، ويرمي عليه القيء.

مسألة: ومن كان كفه قرحة، أو ركبتيه لا يقدر أن يضعهما على الأرض، فإن أمكنه أن يسجد ولا تؤذيه فليسجد، وإن لم يقدر على ذلك فليومئ.

مسألة: ومن ابتلي بالتقطير في الصلاة، فإن شبه له وهو في الصلاة، أنه قد قطر منه شيء فليمض في صلاته، فإذا فرغ فلينتظر، فإن رأى بللا فليتوضأ وليعد الصلاة، وإن لم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان يقطره الماء لا ينقطع فليحش ذكره بالقطن، ويجعل ذكره في كيس في تراب نظيف فإن فرغ نظر فإن رأى بللا ألقى ذلك التراب، وجعل غيره عند كل صلاة.

تم الكتاب بعون الملك الوهاب، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

٣٬٦٦٢ / ٤٬٣٨٩