بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١

ولا تجوز صلاة الجمعة إلا بإمام عدل أو ما يشبهه بظهور أهل العدل، على الموضع الذي تكون يدهم على العالية فيه، والعدل ظاهر فيه فقد قيل: في هذا الموضع إنه يكون بمنزلة الإمام إذا كانت يد أهل الحق العليا، ويصلي بهم الجمعة واحد من مساندهم، وقيل: لا تكون إلا بإمام ولو كان العدل ظاهرا، إلا في مصر ممصر. «رجع إلى كتاب بيان الشرع».

٣٬٦٨١ / ٤٬٣٨٩