بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٢

مسألة: وعلى الناس أن ينصتوا في العيدين إذا قام الخطيب، كما ينصتون في الجمعة، سمعوها أو لم يسمعوها.

مسألة: وإن خطب العبد بإذن سيده خطبة العيدين، فلا بأس، وإن كان بغير رأي سيده فانصرفوا على ذلك فعليهم إعادة الصلاة.

مسألة: وأحب ألا يلي أمور الناس إلا الثقة، فإن خطب بهم غير الثقة فذلك يجزئهم إن شاء الله تعالى.

مسألة: وخطبة العيد سنة، وقيل إنها فريضة.

مسألة: وخطبة العيد وكل خطبة فلا يقرأ السجدة، فإن فعل وقرأ سجد وسجد من خلف

مسألة: ولا يخطب للعيدين إلا قائما، ولا يخطب إلا واحد، ولا يخطب اثنان ولا ثلاثة، فإن خطب اثنان أو ثلاثة، فلا نقض عليهم.

مسألة: وإن أحدث الخطيب وهو في خطبة العيدين فليتم خطبته.

مسألة: ومن خطب في العيدين أو الجمعة فليرسل يديه إرسالا، ولا يشير بهما في دعائه في خطبة الجمعة، إلا أن يشير بكفيه في العيدين، ولا يرفع كفيه فإن فعل، فلا بأس بذلك.

مسألة: والذي يطلع المنبر يقدم رجله اليمن فيضعها على العتبة، وإن أمسك بالعود من المنبر في خطبة أو غير خطبة فجائز.

مسألة: ولا بأس إن إتكأ الخطيب على سيف أو خشبة، وأحب ألا يمسك بشيء إذا أمكنه ذلك، فإن ضعف وأمسك، فلا بأس.

مسألة: وقال محمد بن محبوب: لا أعلم أن الكلام مكروه في الخطبة يوم العيد. ومن غيره، وعلى الناس أن ينصتوا في العيدين إذا قام الخطيب، لما ينصتون في الجمعة سمعوها أو لم يسمعوها.

٣٬٧١٢ / ٤٬٣٨٩