الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٦معاني قولهم: في الأمر أنه لا يخطب الخطيب حتى يحضر الإمام الذي يصلي، وأرجو أنه قولهم: إنه إن فاته استماع الخطبة أو شيء منها إذا وافي الصلاة حتى يفرغ الخطيب من خطبته، إنه لا يكون بين الخطبة وبين الصلاة قطع، إلا بمعنى مالا يكون قطعا للصلاة، وقد قيل أنه من حين يسكت الخطيب، يأخذ المؤذن في الإقامة، ويقوم الإمام في الصلاة، فإذا وافى هذا المعنى خرج عندي من معنى قولهم: إنه قد أدرك الصلاة لأنه كواحد حضر الجمعة.
٣٬٧١٦ / ٤٬٣٨٩