بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٤

أو ما يقوم مقام الآية، إلا وقد كملت خطبته وقامت مقام خطبته.

مسألة: وعن أبي الحواري- رحمه الله- قال: أما خطبة الجمعة، فإنه حدثنا نبهان بن عثمان عن الإمام الصلت بن مالك، أنه يحفظ أن (قلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد) تقوم مقام خطبة الجمعة. قال أبو الحواري: وأحسب أن الصلت بن مالك يحفظ هذا عن سعيد بن المبشر. قال غيره: وإذا أجزأ ذلك في الجمعة فصلاة العيدين أحرى تجزيء، قد تقدم القول في ذلك.

مسألة: ومن –جامع ابن جعفر- وإذا صلوا العيد جماعة، فلا بد أن يتكلم بهم رجل منهم بما فتح الله من الكلام. ومن غيره، قال محمد بن المسبح: إذا اجتمعوا فصلوا فصلى بهم أحدهم، ولم يحسنو الخطبة، قرأ أحدهم سورة من المفصل وغيره.

مسألة: ومن –جامع أبي الحسن- وإذا اجتمع جماعة صلوا جماعة صلاة العيد، ويؤمرون بالخطبة، وإن لم يحسنوا الخطبة قرأوا القرآن.

مسألة: ومن صلى بالناس فأراد أن يجتزئ بالقراءة عن الخطبة فلابد من الخطبة ولا تجزئه القراءة.

٣٬٧٢٤ / ٤٬٣٨٩