بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٦

لكان لمن يدرك الخطبة أن يعيدها أربعا، وأيضا فلو كانت تقوم مقام ركعتين، لجاز أن يقال أن بعض الصلاة يستقبل بها القبلة وبعضها يستدبر القبلة بها. ومن –الكتاب- والخطبة للجمعة من شروط فرضها، وليست بعضا منها، كما قال بعض مخالفينا: أنها بدل من ركعتين وعن محمد ابن المسبح أن خطبة الجمعة تقوم مقام ركعتين.

٣٬٧٢٦ / ٤٬٣٨٩