الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٥وينبغي أن تكون جماعتهم يوم الجمعة واحدة.
ومن غيره قيل: وينبغي أن تكون جماعتهم واحدة يوم الجمعة. ومن-كتاب الإشراف-واختلفوا في المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد. فقال الأوزاعي وسفيان والثوري وأحمد بن حنبل. يصلي أربعا، وهذا على مذهب الشافعي، وقال اسحق بن راهوية يصلي ركعتين.
قال أبو سعيد: قول اسحق عندي ها هنا يخرج في معنى قول أصحابنا.
٣٬٧٣٥ / ٤٬٣٨٩