بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٦٥

وينبغي أن تكون جماعتهم يوم الجمعة واحدة.

ومن غيره قيل: وينبغي أن تكون جماعتهم واحدة يوم الجمعة. ومن-كتاب الإشراف-واختلفوا في المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد. فقال الأوزاعي وسفيان والثوري وأحمد بن حنبل. يصلي أربعا، وهذا على مذهب الشافعي، وقال اسحق بن راهوية يصلي ركعتين.

قال أبو سعيد: قول اسحق عندي ها هنا يخرج في معنى قول أصحابنا.

٣٬٧٣٥ / ٤٬٣٨٩