بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٩٠

بركعتين ويؤكد فيهما، وقد قيل في بعض ما قيل إنهما سنة، وقيل مأمور بهما، والناس على شبه إجماع فيهما من الفعل، فلا يستحب تركهما بعد جمعة ولا ظهر، وما كان بعد ذلك من الفضل فهو أفضل، ما لم يشتغل به عما هو أفضل منه وأولى.

٣٬٧٦٠ / ٤٬٣٨٩