الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٨مسألة: ومن -جامع أبي الحسن- ويكون بروزهم إلى موضع مجتمعهم في مخرجهم، وإن كان مطرا صلوا في المسجد، وإن لم يتفق فالصلاة في الرحال، ويكره الكلام.
مسألة: وقد كانوا يستحبون أن يكون مصلى العيدين غير المسجد الذي تصلى فيه الجماعة يكون واسعا على الناس.
٣٬٧٧٨ / ٤٬٣٨٩