بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٨

مسألة: ومن -جامع أبي الحسن- ويكون بروزهم إلى موضع مجتمعهم في مخرجهم، وإن كان مطرا صلوا في المسجد، وإن لم يتفق فالصلاة في الرحال، ويكره الكلام.

مسألة: وقد كانوا يستحبون أن يكون مصلى العيدين غير المسجد الذي تصلى فيه الجماعة يكون واسعا على الناس.

٣٬٧٧٨ / ٤٬٣٨٩