بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٤٨

وعن قومنا قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافر، فقالت طائفة: يصليها المسافر، وهو قول الحسن البصري والشافعي، وقال مالك: والإمام يكون في السفر ويحضر الأضحى والفطر، وليس عليه ذلك.

٣٬٨١٨ / ٤٬٣٨٩