الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦١الباب الخمسون
في صلاة العيدين ومن تجوز خلفه
والعبد إذا أمره سيده بصلاة العيد، ورضي به القوم، فلا بأس، فإن صلى بغير رأيه، فقد مضى الجواب.
مسألة: فإذا أحدث الإمام وهو في صلاة العيد، قدم من يتم بالناس صلاتهم ويخطب بهم.
مسألة: وإذا قرأ الإمام السجدة في صلاة العيدين فليسجد.
مسألة: وإن جهلوا فأقاموا في صلاة العيدين، ونسوا وصلوا فلا أرى نقضا وصلاتهم تامة، وكذلك لو أذنوا وأقاموا جهلا أنو نسيانا فصلاتهم تامة.
مسألة: ومن صلى بقوم صلاة العيدين، ثم حضره بعد ذلك رجال ونساء، لم يجز أن يصلي بهم ثانية، والله أعلم.
مسألة: وإذا خرج الناس إلى صلاة العيدين، خرجوا وعليهم السكينة، فإذا أرادوا الصلاة قدموا أفضلهم في دينه وأعلمهم بسنة نبيه، وأقرؤهم لكتاب ربه، ذلك أزكى لصلاتهم، فإذا قضى الصلاة كانت الخطبة والرغبة إلى الله، ويوم الفطر يسمى يوم الجائزة، فإذا قام الإمام للصلاة قام واستقبل القبلة، وأراد الصلاة ونوى ذلك أداء لسنة صلاة العيد طاعة لله ولرسوله، ويكون إماما لمن يصلي خلفه بصلاته، يستحب ذلك ثم وجه وأحرم.
مسألة: وإن لم يحضر الإمام إلا نساء أو عبيد، فأحب أن يصلي بهم صلاة العيد ويخطب.