بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٨١

أو غيرها في أول الصلاة، ثم سبقه الإمام حتى صار بينهما حد، لا أحدهما فيه أو أكثر، ثم صلى الإمام، وصلى هو وأدرك الإمام وقعد للتحيات، وأخذ في القراءة، أو قد قرأ إلى محمد عبده ورسوله، وقام هو يقرأ التحيات، وسلم معه أو قد قرأ التحيات وقام يتشهد، وقرأ هذا التحيات وسلم معه، قلت: هل تتم صلاته بصلاة الإمام؟ قال غير المؤلف للكتاب والمضيف إليه: قد علقت جميع هذه المسألة وما تتضمنه من الأجوبة في باب اتباع المأموم للإمام، وما يجب عليهم إذا سبقوه، أو تخلفوا عنه في سبق الإمام بهم، في الجزء الرابع من الصلاة، في صلاة الجماعة، لما أرجو أنه موضعها إن شاء الله.

٣٬٨٥١ / ٤٬٣٨٩