بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٨٣

الباب السابع والخمسون

في الأصم إذا حضر صلاة العيدين عند الإمام

متى يكبر؟ وكيف يكبر؟

مسألة: من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه؛ مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سليمان.

مسألة: والأصم إذا كان عند الإمام في صلاة العيدين، قلت: كيف يجوز يكبر الإمام، ومتى يكبر؟ فمعي أنه قد قيل لا يكبر إذا لم يستدل على إحرام الإمام حتى يركع، فإذا ركع الإمام أحرم وركع معه وسجد، وأتم معه الصلاة، فإذا أتم الإمام صلاته قام وأبدل التكبير الأول في الركعة الأولى، والقراءة، لأنه لم يكبر مع الإمام، وقيل: إنه تكون صلاته خلف الإمام، وفي البدل على ما يكون عليه صلاة أهل بلده في التعارف، فإن لم يعرف واحتاط، وكان بدله وصلاته على وجه ثلاث عشرة تكبيرة، لأنه أكثر شيء، وقلت: إن قال لأحد يعلمه كلما كبر الإمام، أو تكون صلاتهما جميعا تامة على ذلك أم لا؟ فأما هو فصلاته تامة، وأما المعلم له، فإن أعلمه بما يجوز في الصلاة فصلاته تامة، وإن كان بغير ذلك، وإنما قصد إلى دلالته مثل أنه ينخسه أو يسدعه، عمدا، فأرجو أنه قد قيل في ذلك الاختلاف، فقيل عليه الإعادة، وقيل صلاته تامة، وإن أشار بيده له إلى دون شحمة أذنيه، ولم ذلك أو أشباه ذلك، فأرجو أن يجوز ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

٣٬٨٥٣ / ٤٬٣٨٩