بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٨٤

مسألة: وعن الأصم الذي لا يسمع التكبير يوم العيد، قال: يكبر عامة التكبير ثلاث عشرة تكبيرة، ويوجد أنه يكبر ما شاء من وجوه تكبير الصلاة، وكل ذلك جائز، وعن أبي عبد الله -رحمه الله- فيمن لم يسمع تكبيرة خلف الإمام، فلم يكبرها، وكبر مع الإمام ما سمع، ولم يكبر ما لم يسمع، أو نسي فلم يكبرها، قال: لا نقض عليه.

مسألة: ومن جامع أبي الحسن؛ وأما الأصم الذي لا يسمع التكبير، فإنه يكبر بعدما يركع الإمام.

٣٬٨٥٤ / ٤٬٣٨٩