الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٥الباب الثامن والخمسون
في حدود صلاة العيد وما يضارع فيه الفريضة من الأحكام
ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه؛ مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سليمان.
مسألة: وعن القيام في صلاة العيد، أكله حد أو القراءة حد في الأولى والثانية؟ فقد قيل: إن القيام فيما معي كله حد، وقيل: إن التكبير حد مع القيام، وأما القراءة فهي حد من القيام، وعن صلاة العيد قلت: أهي كصلاة الفريضة؟ في السبق والسهو والبدل والحدود وغير ذلك، أم بينهما فرق؟ فمعي إنها مثل الفريضة في العمل فيها والحدود، إلا أنه قد قيل: إن التكبير حد زائد في صلاة العيد، ليس مثله في صلاة الفريضة، وهو حد فيما قيل في صلاة العيد.
٣٬٨٥٥ / ٤٬٣٨٩