الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨٧الباب التاسع والخمسون
في تكبير التشريق
وعن أبي الحسن أن التكبير في أيام التشريق ليس بلازم، وقد قيل عن بعض الفقهاء أنه لم يكبر.
مسألة: ومن غيره، وقيل: إن جابر بن زيد صلى بأصحابه بمنى، ولم يكبر كما يكبر الناس أيام منى، ولم يكن موسى بن علي ولا غيره من الفقهاء بإزكي يكبرون، وعندنا أن كل ذلك جائز، ومن غيره، وفي بعض قولهم: إن التكبير ليس بواجب ولم يكبروا في أيام التشريق بمنى ولا غيرها، والتكبير حسن، وفيه الفضل.
مسألة: عن أبي الحسن، وعن التكبير في أيام التشريق قلت: هو لازم وكيف هو؟ فعلى ما وصفت فليس هو من اللازم، إلا أنه قد عمل من عمل من المسلمين، وجاء به الأثر، ونحن نكبر بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر يوم الثالث من بعد النحر، في دبر صلاة العصر من اليوم الثالث، وقد قيل عن بعض الفقهاء: إنه لم يكن يكبر، والتكبير معنا نحن نقول: لا إله إلا الله والله أكبر كبيرا، لا إله إلا الله والله أكبر تكبيرا، لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا، فمن كبر ففضل واتبع أثر، ومن ترك فلا بأس عليه.
مسألة: ومن غيره، وقد قيل: إن كبر فقال: الله أكبر كبيرا الله أكبر تكبيرا، الله أكبر على ما هدانا، أجزأه ذلك، ومن الجواب من حفظ أبي سعيد أنه رفع عن