الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٩٧مسألة: وقيل من أم الناس في رمضان فليأخذ بهم باليسر، فإن كان ثقيل القراءة فليختم بهم ختمة، وإن كانت قراءته بين القراءتين فختمة ونصف، وإن كان سريع القراءة فمرتين.
مسألة: وعن سعيد بن المسيب، قال: إذا كان مع الرجل ما يقرأ به ليلة، فلا يقرأ في المصحف ويكرر ما معه.
مسألة: ومن جواب محمد بن محبوب -رحمه الله- وعن القيام في شهر رمضان كيف العمل فيه؟ وكيف عدد ذلك من ركعة عندهم؟ فما عندنا من ذلك حد محدود، إلا أنهم يصلون ما فتح الله لهم مع أئمة مساجدهم فيها، فمن أكثر الصلاة كان له فضل ذلك، ومن أقل منهم لم يكن عليه بأس، ويصلون الوتر جماعة في شهر رمضان، وقلتم ما يستحب لمن استظهر القرآن أن يصلي مع جماعة الناس أفضل له، أم القيام وحده في بيته؟ فكل ذلك إن شاء الله واسع، والصلاة في الجماعة عندنا أفضل له من القيام، وقد قيل من استظهر القرآن فليصل به، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم تبتغون بها البركة، وقيل أيضا عن عمر بن الخطاب -رحمه الله- قال: إن الصلاة للرجل في بيته نور، فأي ذلك فعل جاز له، والصلاة في الجماعة أحب إلينا وحيث كان أنشط له في الصلاة فليصل في جماعة، أو في بيته.
مسألة: ومن جوابه وعمن سبقه الإمام ببعض الركوع، في قيام شهر رمضان، فدخل مع الإمام حين بلغ الإمام الوتر، أي ذلك أفضل للداخل مع الإمام، أيصلي معه الوتر ثم يبدل ما سبقه الإمام بعد ذلك؟ أم يعتزل كيف قول المسلمين في ذلك؟ فالذي عندنا إذا سلم الإمام قام الداخل معه وأتم ما سبقه من صلاته في مقامه ذلك، ولا يعتزل ثم يسلم ويدخل مع الإمام في صلاة الوتر، فإن كان إنما دخل معه في صلاة الوتر وقد سبقه منه شيء، أتم ما سبقه به إذا سلم الإمام إن شاء الله.
مسألة: ومن جوابه -رحمه الله- وعمن كان في سفر في شهر رمضان وهو