الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٩٦فقالوا: يقوم الذين خلفه يزيدون ركعة، ثم يسلمون إذا لم ينتبه لذلك فيقوم بهم.
مسألة: وقيام شهر رمضان بعد العشاء الآخرة من السنة أيضا، وليس هو شيء مفروض إلا ما فتح الله، ويصلون جماعة وإن كان الإمام لا يحفظ القرآن فقرأ في مصحف فلا بأس، وإن حفظ شيئا من القرآن فردد الآية فلا بأس، وكل ذلك جائز.
مسألة: وإن حفظ القرآن أو بعضه ولم يكن بإمام فصلاته وحده قيل أفضل من صلاته مع الإمام، وذلك في القيام، قال غيره: وقد يوجد في الأثر أن صلاته مع الإمام أفضل من صلاته وحده، لفضل الجماعة، ولا يستحب له أن يترك صلاة الجماعة في القيام، ولكن يصلي معهم ما فتح الله من المفروضة لا يدعها، ثم إن أحب أن يخرج يصلي وحده فحسن، وإن أتم معهم صلاة قيامهم، ثم صلى وحده ولم يتول بالجماعة كان أفضل، وذلك إذا لم يكن هو إمام.
مسألة: وقال: من صلى بقوم صلاة العتمة جماعة في رمضان، ثم صلى بهم الوتر جماعة على أثر العتمة، ثم انصرف وقام القوم من بعده يصلون القيام، فذلك جائز في رمضان، ولا يجوز في غير رمضان.
مسألة: قلت: فرجل قرأ في آخر الوتر بخمس سور، أيجوز ذلك؟ قال: جائز.
مسألة: ومن صلى ليلة العيد أو ليلة الجمعة أو ليالي العشر، أو غير ذلك جماعة فجائز، وقيل: إن أبا حذيفة صلى بالناس ليلة الفطر في العسكر.
مسألة: وبلغنا عن هاشم، إن قوما من المسلمين من أهل خراسان، كانوا يقومون شهر رجب، وقيل: إن مخلد بن الوليد قال: صليت بوارث الإمام في مسجد ليلة تروية أو قال عرفة، وسئل سليمان بن عثمان عن ذلك، قال: نعم، وكل ليلة جمعة.