بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٩

رمضان في الركعة الثانية، وفاتته الأولى وتنحى الإمام وسلم، وقام بتكبيرة في الشفع المؤخر، ودخل في الصلاة، هل لهذا الرجل ا، يقضي ما فاته من تلك الركعة، ويلحق الإمام، ولا يضر ذلك؟ قال: هكذا عندي، قلت له: فهل له أن يؤخرها حتى يقضي الإمام الشفع، ويدخل هو مع الإمام فيه؟ قال: ليس له ذلك عندي، أن يعمل في غير ما قد وجب عليه إتمامه من الصلاة التي قد دخل فيها.

مسألة: رجل يصلي القيام في شهر رمضان آخر الليل، ويلتفت ينظر الصبح إذا سلم، ويحول وجهه إلى المشرق، ويعود يقبل إلى القبلة، فعلى ما وصفت، فإذا أدبر بالقبلة، وكان جميع وجهه إلى المشرق، ابتدأ التوجيه، وإن كان إنما هو بحرف ولم يدبر بالقبلة، لم يكن عليه إعادة التوجيه.

٣٬٨٧٩ / ٤٬٣٨٩