الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢١١الباب الثاني والستون
في صلاة الضحى
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى الضحى حين تكون الشمس من قبل المشرق بقدر ما تكون من المغرب وقت صلاة العصر ركعتين كتب الله له أجر يومه وحسنته وكفى إثمه وخطيئته».
مسألة: قال أبو علي: وركوع الضحى نصف النهار في الشتاء، فلا بأس، وأما في الحر فقد كره، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صلى الضحى حين تكون الشمس من قبل المشرق بقدر ما تكون من المغرب وقت صلاة العصر ركعتين كتب الله له أجر يومه وحسنته وكفى إثمه وخطيئته».
مسألة: وبلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى إلا أن يقدم من سفر، فيصلي الضحى قبل أن يدخل إلى أهله، عن عكرمة أن ابن عباس، كان يصلي الضحى يوما، ولا يصليها عشرة أيام، وقيل: كان أبو عبيدة يصليها ويتركها زمانا، وحدث الربيع: أنه لقي أبا عبيدة وهو في الجبان فقال: انتظر حتى أصلي ركعتين، فلا عهد لي بهما منذ حين.
مسألة: ومن صلى من الضحى أجزأ وكلما كثر كان أفضل، وقيل: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا كل من يطلب الخير، وهي صلاة الأوابين.