الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢١أربع ركعات.
مسألة: أجمعوا أن الركعتين قبل الفجر وبعد الظهر، وقبل العصر وبعد المغرب، وقيام شهر رمضان تطوع كله، من شاء فعل ومن شاء تركه، وقال الشافعي: أفضل التطوع مثنى مثنى، ولا يجوز أكثر منه، قال أبو حنيفة: الأفضل أربعا أربعا، ولا يجوز أن يزاد بالنهار على أربع، وبالليل على ثمان.
٣٬٨٩١ / ٤٬٣٨٩