الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣١له ذلك الفعل، قال: واختلف أصحابنا في إلزامه الإعادة لذلك، قال بعضهم: عليه الإعادة، وقال بعضهم: لا إعادة عليه.
مسألة: وصلاة النهار إن شئت، فصل ركعتين، وإن شئت فصل أربعا، ونحن نسلم في كل ركعتين.
مسألة: قلت له: فهل تجوز النافلة بعد طلوع الفجر قبل الركعتين، وقبل صلاة العصر بعد الأذان، وقبل صلاة المغرب بعد الأذان؟ قال: معي، أما في الصلاة قبل صلاة العصر، وقد حضر وقتها فأحسب أن في بعض القول كراهية ذلك من غير حجر، وفي بعض القول نأمر بذلك، ونوجبه من السنن في النفل، وفي بعض القول إنه لا يؤمر بذلك، ولا يكرهه وترك ذلك أحب إلي، وفي بعض القول إن ذلك يفعله العباد، ويتركه العلماء، أو فعله العباد، وتركه العلماء، وأما بعد الفجر قبل صلاة الفجر، فأحسب أنه يستحب ألا يصلي إلا ركعتين وإن ذكر الله في ذلك الوقت أحب إليهم من الصلاة، وأحسب أن بعض القول أنه إن فاته التهجد في الليل استحب له الصلاة، ولم يكره له ذلك، وإن كان قد أدرك شيئا من الصلاة آخر الليل أمر بذكر الله، ويترك الصلاة إلا ركعتي الفجر، وأما قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس فأحسب أن بعضا أجاز ذلك، وبعضا كرهه، ولا أعلم أن أحدا أمر بذلك، وأما ما كان من بدل الفرائض، فيجوز في سائر الأوقات، إلا في الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، ومعي، إن ذلك وقت طلوع الشمس حتى يستوي طلوعها، ووقت غروبها حتى يستوي غروبها، وإن صارت في كبد السماء في أيام الحر، إذا لم يكن لها في.
مسألة: وتوجيه واحد أول ما يقوم المصلي للنافلة يجزئه لجميع ما صلى من النوافل، ما لم يقبل إلى المشرق أو يتكلم، وكذلك الاستعاذة، وعن أبي عبد الله رضيه الله، أنه قال: أنا أستعيذ في كل شفع.
مسألة: وعن رجل يصلي في الليل نافلة، وأراد أن يجهر بالقراءة، هل له ذلك؟ قال: نعم في الليل، وأما في النهار فلا يجهر بالقراءة في فريضة ولا نافلة.