الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٢مسألة: وقال يجوز أن يصلي تطوعا بفاتحة الكتاب وحدها، إلا بفاتحة الكتاب وسورة، قال غيره: وقد يجوز ذلك بفاتحة الكتاب وحدها وبالتسبيح وحده بغير قراءة، قال الناسخ: أجاز موسى بن أبي جابر صلاة النافلة بقراءة الحمد وحدها، فيما يروى عن هاشم بن غيلان رحمها الله.
مسألة: أخبرني محمد بن هاشم بن غيلان، أنه رأى الشيخ هاشما -رحمه الله- يصلي تطوعا، وهو محتبئ بإزار ورداء، فإذا أراد الركوع والسجود حل الحباء.
مسألة: وبلغنا أن جابرا وأبا عبيدة، كانا يصليان في التطوع وهما محتبيان، قال أبو عبد الله: نعم، وإذا أراد أن يسجد فليسجد ولا يومئ، قال غيره: وقد قيل يومئ إلا أن يكون في مسجد أو في مصلى أو يمكنه السجود فإنه يسجد، وإن أومأ على حال جاز له ذلك عندي فيما عندي في النافلة، ويصلي كيفما شاء.
مسألة: وعن رجل صلى نافلة ففسدت عليه صلاته، أيبدل أم لا؟ فقال لا أرى عليه بدلها، إلا أن يكون دخل في ركعتين فقطعهما هو، فإنا نحب أن يبدلهما، فإن لم يبدلهما، فلا بأس عليه.
مسألة: ومن صلى التطوع وبجنبه من يصلي الفريضة، فلا يجهر بالقراءة ليغلط على الذي بجنبه.