الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٠لو شك فلم يدر صلى أو لم يصل؟ فإن كان في الوقت، فعليه أن يصلي حتى يعلم أنه قد صلى، وإن كان قد انقضى الوقت، فهو قد صلى حتى يعلم أنه لم يصل، قال: لو أنه كان إماما، فأقيم له الصلاة، وأقام هو الصلاة، ثم أحرم ودخل في الصلاة، فلم يعرف أحرم على الفريضة أو على النافلة؟ فهو معي، في الفريضة حتى يعلم أنه في نافلة.
قلت له: فإن كان نوى حين قام يريد الوضوء أنه يصلي الفريضة فتوضأ وصلى، ثم شك فلم يعرف أنه اعتقد أنه يصلي الفريضة حين دخل في الصلاة، أو لم ينو، إلا أنه ذكر أنه كان ينوي حين قام إلى الوضوء، هل تجزئه تلك النية؟ قال: نعم، يجزئه ذلك إذا نوى، ولو نوى قبل ذلك لأجزأه أيضا، ما لم يرجع عن نيته، إذا قام إليها بالنية بعد حضور وقتها إذا شك، فلم يدر نواها أو لم ينوها، ولم يعلم أنه أتى بغيرها، ولا رجع عن نيته التي قام إليها؟ فلا يبين لي عليه إعادة على هذا يعلم أنه لم يصلها.
تم الكتاب بعون الله الوهاب، وصلى الله على محمد وآله والأصحاب.