الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٧الباب الثالث
في غسل المحرم ودفنه وتكفينه
من جامع بن جعفر وأما المحرم، يغسل بالماء، ويكفن في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، أو مثلهما، ولا يلف على رأسه ولا على وجهه، ولا يحنط.
مسألة: محرم توفي يغسل بالماء، ويكفن إلا بثوبيه، ولا يلف على رأسه الثوب، ولا يخمر ولا يحنط.
مسألة: وعن المحرم يموت قال: يغسل بالماء، ولا يكفن إلا بثوبيه، ولا يلف على رأسه الثوب، ولا يخمر ولا يحنط.
مسألة: عن النبي صلى الله عليه وسلم في محرم مات، يرون عنه أنه قال: «إذا كفنتموه فلا تغطوا وجهه حتى يبعث يوم القيامة ملبيا»، ومن غيره، ومن الأثر، إن المحرم إذا مات كفن في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا يغطى رأسه ولا يخمر.
مسألة: وعن رجل محرم ومات كيف غسله؟ قال: يغسل بالماء ولا يكفن إلا بثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا يلف على رأسه الثوب، ولا يخمر ولا يحنط.
مسألة: وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يغسل المحرم بماء وسدر».
مسألة: والمحرم إذا غسل لم يكفن إلا في ثوبيه، ولا يمس بطيب ولا يخمر رأسه.
مسألة: والمحرم إذا مات، فقيل: يغسل بالماء، وقيل: بالماء والسدر،