بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٨

وقيل: لا يكفن إلا في ثوبيه، وقيل: في ثوبيه ومثلهما، وقيل: لا يلف على رأسه الثوب، وقيل: لا يلف على رأسه، ولا على وجهه، وقيل: لا يغير ولا يحنط ولا يمس بطيب.

مسألة: ولا يكفن المحرم في قميص، ولا يكفن في ثلاثة أثواب، يلف فيهن، ولا يلبس رأسه، ويكفن في ثوبيه إذا لم يكن معه غيرهما.

مسألة: وإذا مات محرم لم يغط وجهه، ولم يطيب بالطيب.

مسألة: وقال أبو قحطان: وإن مات محرم في الحل، دفن في الحل أحب إلينا، وإن مات في الحرم، دفن في الحرم أحب إلينا، ولو دفن في الحرم كان حسنا إن شاء الله.

مسألة: وإن مات جنب، وهو محرم، لم يحنط ولم يغسل بسدر، وغسل بماء قراح، وكفن في ثوبيه، وأخرج رأسه ووجهه، وقال بعض: يغطى وجهه خلافا لليهود، وعن ابن عباس: لا يغطى رأسه، فإنه يأتي يوم القيامة يلبي.

مسألة: ومن -جامع أبي محمد- ويغسل المحرم بماء وسدر، ومن -الكتاب- والمحرم إذا غسل لم يكفن إلا في ثوبيه، ولا يمس بطيب، ولا يخمر رأسه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

٣٬٩٤٧ / ٤٬٣٨٩